بسم الله الرحمن الرحيم
بيان رقم (12) لسنة 2008
صادر عن مديرية المرور العامة
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (2) من القسم (34) من قانون المرور رقم 86 لسنــــــــــة 2004 وللحيلولة دون وقوع الحوادث المرورية اصدرنا البيان التالي:
1. يمنع سير المركبات الزراعية والمركبات المسرفة الاخرى على الطرق العامة من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً, ويسمح لها بالسير بغير التوقيتات المحددة في اعلاه.
2. يكون سير تلك المركبات على كتف الطريق الترابي.
3. يعاقب المخالف وفقاً لأحكام الفقرة (ذ) من البند (27) من قانون المرور المذكور. وبغرامة مقدارها (30000) ثلاثون الف دينار مع حجز المركبة.
4. ينفذ هذا البيان اعتباراً من 10/8/2008
لواء المرور
جعفـــر طعمه كاظــم
مديـــــر المـــــرور العــــام
30/7/2008
سنة القانون