صادر من وزارة الداخلية / مديرية المرور العامة
استنادا لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة 47 ثانياً من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 قررنا إصدار البيان الاتي:
يمنع منعاً باتاً نصب و تركيب اللافتات الضوئية و الصافرات على جميع المركبات ماعدا دوريات مديريات المرور و النجدة و الدفع المدني و مركبات الطوارئ(مركبات الإسعاف و مكبات مكافحة المتفجرات) وبعكسه سوف يتم إيقاع الحكم الاجل بالغرامة استناداً الى الفقرة أ/ثانياً من المادة 25 من قانون المرور انفاً.
اللواء
زهير عبادة مروح
مدير مرور العام/ وكالة
1/12/2019
سنة القانون